أحمد بن عبد الرزاق الدويش
51
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4820 ) س : ما حكم الإسلام في العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا مثل : بنك مصر والبنك الأهلي المصري - ج - م - ع ، هل هو جائز - لأنه عمل بالوظائف الحكومية - أو لا ؟ ج : الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو مما علمت حرمته بالضرورة من دين الإسلام ، والعمل بالبنوك التي تتعامل بالربا حرام ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) وقد « لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء » ( 2 ) . وتقرير الحكومة له أو ترخيصها بفتح البنوك وإنشائها أو السكوت عن ذلك لا يبيح للمسلم التعامل بالربا ، ولا يبيح له العمل فيها ؛ لأنها ليس إليها سلطة التشريع ، إنما التشريع إلى الله وحده في كتابه العزيز ، أو وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم .
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 145 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3986 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 389 ) .